السيد السيستاني
100
منهاج الصالحين
عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم أن يحكم عليها ، كما أن له أن يرد الحلف على المدعي استظهارا ، فإن ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له ، وإن نكل حكم عليه . مسألة 325 : إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهرا لها وأنكر الزوج فإن القول قوله بيمينه وعليها البينة . مسألة 326 : إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل ، فقالت المرأة : إنه حال معجل . وقال الزوج : إنه مؤجل . ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادعت أنه سنة وادعى أنه سنتان . مسألة 327 : إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول قولها بيمينها مسألة 328 : إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقا ، فإن كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائما بعينه فالقول قولها بيمينها ، وإن كان مدعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد اندراجه في باب التداعي ، فإن تحالفا حكم برجوع المال إلى الزوج . مسألة 329 : إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفا للظاهر بمقتضى العرف والعادة ، وإلا قدم قول خصمه بيمينه ، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسبا للهبة فإنه يقدم حينئذ قول الزوج